الأحكام

25/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 731 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
731/2001
التاريخ
25/04/2001
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز للمفلس بعد صدور قرار الافلاس ان يداعي امام القضاء الا بصفة متدخل، وليس له الصفة بالتالي لاستئناف القرار الصادر بدعوى الايجارات والذي قضى باخلاء المأجور الذي يستعمل لغرض تجاري. يحل وكيل التفليسة محل المفلس ويبقى للمفلس الحق في القيام بالاعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه (المادة 501 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942). ولا يعتبر تقديم الاستئناف من الاعمال الاحتياطية وانما عمل ادارة لامواله. يرد الاستئناف لعدم الصفة في تقديمه.