Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 731 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
731/2001
Date
25/04/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لا يجوز للمفلس بعد صدور قرار الافلاس ان يداعي امام القضاء الا بصفة متدخل، وليس له الصفة بالتالي لاستئناف القرار الصادر بدعوى الايجارات والذي قضى باخلاء المأجور الذي يستعمل لغرض تجاري. يحل وكيل التفليسة محل المفلس ويبقى للمفلس الحق في القيام بالاعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه (المادة 501 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942). ولا يعتبر تقديم الاستئناف من الاعمال الاحتياطية وانما عمل ادارة لامواله. يرد الاستئناف لعدم الصفة في تقديمه.