الأحكام

25/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 732 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
732/2001
التاريخ
25/04/2001
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا كان اليوم الاخير من مهلة الاستئناف يوم عطلة رسمية مدّدت المهلة الى اول يوم يليه (المادة 419 اصول المحاكمات المدنية).

يسقط حق المستأجر الاجنبي بالايجار اذا ترك المأجور لمدة تزيد عن ستة اشهر (المادة 10 من قانون الايجارات 160/92).

ان ترك المأجور هو واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات: كابراز جواز السفر ومقطوعية الكهرباء وغيرها.

ان التناقض في تقارير الخبراء يعطي المحكمة صلاحية التقدير واعتماد التقرير الذي تراه الاقرب الى الواقع والحقيقة (المادة 327 اصول المحاكمات المدنية).

ان تذرّع المستأجر بحرمانه من خدمات المأجور كالمصعد لتبرير تركه المأجور، لا يكون واقعا في موقعه الصحيح طالما لم يظهر بانه قد طالب المؤجّر بتأمين الخدمات له.

ان اسقاط المستأجر من التمديد القانوني يشمل كل من يستفيد من بعده من المأجور.

ان توقيع المؤجّر على عقد ايجار جديد بتاريخ لاحق لدعوى الاسقاط لا يفيد التنازل الضمني عن دعوى الاسقاط.