Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 732 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
732/2001
Date
25/04/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

اذا كان اليوم الاخير من مهلة الاستئناف يوم عطلة رسمية مدّدت المهلة الى اول يوم يليه (المادة 419 اصول المحاكمات المدنية).

يسقط حق المستأجر الاجنبي بالايجار اذا ترك المأجور لمدة تزيد عن ستة اشهر (المادة 10 من قانون الايجارات 160/92).

ان ترك المأجور هو واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات: كابراز جواز السفر ومقطوعية الكهرباء وغيرها.

ان التناقض في تقارير الخبراء يعطي المحكمة صلاحية التقدير واعتماد التقرير الذي تراه الاقرب الى الواقع والحقيقة (المادة 327 اصول المحاكمات المدنية).

ان تذرّع المستأجر بحرمانه من خدمات المأجور كالمصعد لتبرير تركه المأجور، لا يكون واقعا في موقعه الصحيح طالما لم يظهر بانه قد طالب المؤجّر بتأمين الخدمات له.

ان اسقاط المستأجر من التمديد القانوني يشمل كل من يستفيد من بعده من المأجور.

ان توقيع المؤجّر على عقد ايجار جديد بتاريخ لاحق لدعوى الاسقاط لا يفيد التنازل الضمني عن دعوى الاسقاط.