16/05/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 734 /1973
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 734/1973
- التاريخ
- 16/05/1973
- الرئيس
- جبران
- الأعضاء
- غمره، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة طلب ترقين دعوى الافلاس هي سنتان وفقا للمادة 471 اصول محاكمات مدنية. ويسقط حق المدعي عند اهماله لملاحقة الدعوى. لا تسري مهلة الترقين قبل ابلاغ الاستحضار لان المادة 393 اصول محاكمات مدنية تمنع قيد الدعوى في الجدول قبل ابلاغ الاستحضار. ويكون الحكم البدائي قد اخطأ في احتساب مهلة الترقين ويقتضي فسخه واعتبار ان مهلة الترقين غير منقضية.
تكون محكمة الافلاس مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالافلاس. ان دعوى تحديد مبلغ الدين واثبات صحته لا تستدعي تطبيق قواعد الافلاس فلا تختص محكمة الافلاس ببتها ولا يقبل الدفع بعدم الصلاحية.
ان مرور الزمن على المطالبة بديون التفليسة هو مرور الزمن العشري المنصوص عليه في المادة 262 تجارة وليس مرور الزمن الثنائي المذكور في المادة 351 موجبات وعقود لان الدين ناشىء عن بيع بضاعة لتاجر لتسيير مصالحه التجارية.
من مفاعيل اعلان الافلاس وقف سريان الفوائد اذا كان الدين عاديا وغير مؤمن عليه بحسب نص المادة 504 تجارة، فلا تحتسب الفوائد الا عن الفترة الممتدة بين توجيه الانذار واعلان الافلاس.