Rulings

Civil Court of Appeal 16/05/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 734 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
734/1973
Date
16/05/1973
President
جبران
Members
غمره، معلوف
Source
Lebanese University

ان مهلة طلب ترقين دعوى الافلاس هي سنتان وفقا للمادة 471 اصول محاكمات مدنية. ويسقط حق المدعي عند اهماله لملاحقة الدعوى. لا تسري مهلة الترقين قبل ابلاغ الاستحضار لان المادة 393 اصول محاكمات مدنية تمنع قيد الدعوى في الجدول قبل ابلاغ الاستحضار. ويكون الحكم البدائي قد اخطأ في احتساب مهلة الترقين ويقتضي فسخه واعتبار ان مهلة الترقين غير منقضية.

تكون محكمة الافلاس مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالافلاس. ان دعوى تحديد مبلغ الدين واثبات صحته لا تستدعي تطبيق قواعد الافلاس فلا تختص محكمة الافلاس ببتها ولا يقبل الدفع بعدم الصلاحية.

ان مرور الزمن على المطالبة بديون التفليسة هو مرور الزمن العشري المنصوص عليه في المادة 262 تجارة وليس مرور الزمن الثنائي المذكور في المادة 351 موجبات وعقود لان الدين ناشىء عن بيع بضاعة لتاجر لتسيير مصالحه التجارية.

من مفاعيل اعلان الافلاس وقف سريان الفوائد اذا كان الدين عاديا وغير مؤمن عليه بحسب نص المادة 504 تجارة، فلا تحتسب الفوائد الا عن الفترة الممتدة بين توجيه الانذار واعلان الافلاس.