22/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 735 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 735/2000
- التاريخ
- 22/06/2000
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون المتداعي فاقد الاهلية وتبطل كافة اجراءات المحاكمة الابتدائية وتنشر الدعوى مجددا باثبات الاعاقة ان تقارير الخبير المكلف من المحكمة قد اثبتت الاعاقة العقلية والجسدية وبالتالي يتوجب تعيين ممثل قانوني خاص للمتداعي (المادة 15 ا م م).
يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا للنظر في التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 ا م م).
ويكون اختصاص قاضي العجلة متوافرا عند اشغال المأجور من حفيد معاق لم يولد في المأجور وانما انتقل اليه عن عمر عشر سنوات ليقيم مع جدته المستأجرة الاصلية، ان استمرار اقامة الحفيد في المأجور بعد وفاة الجدة يعتبر اشغالا دون مسوغ شرعي يبرر تدخل قضاء العجلة للاخلاء.