Civil Court of Appeal 22/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 735 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 735/2000
- Date
- 22/06/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يكون المتداعي فاقد الاهلية وتبطل كافة اجراءات المحاكمة الابتدائية وتنشر الدعوى مجددا باثبات الاعاقة ان تقارير الخبير المكلف من المحكمة قد اثبتت الاعاقة العقلية والجسدية وبالتالي يتوجب تعيين ممثل قانوني خاص للمتداعي (المادة 15 ا م م).
يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا للنظر في التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 ا م م).
ويكون اختصاص قاضي العجلة متوافرا عند اشغال المأجور من حفيد معاق لم يولد في المأجور وانما انتقل اليه عن عمر عشر سنوات ليقيم مع جدته المستأجرة الاصلية، ان استمرار اقامة الحفيد في المأجور بعد وفاة الجدة يعتبر اشغالا دون مسوغ شرعي يبرر تدخل قضاء العجلة للاخلاء.