25/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 736 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 736/2001
- التاريخ
- 25/04/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد حددّت المادة 4 من القانون رقم 117/91 اختصاص محكمة التوجّب، وشملت النزاعات المتعلّقة بالعلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر.
وان رد طلب استئخار الدعوى لحين صدور قرار عن محكمة الاستئناف يتعلّق باسترداد المأجور يكون صحيحا اذ انه يعود لمحكمة التوجّب بحسب القانون وبحسب اختصاصها النوعي والشامل ان تنظر في العلاقة التأجيرية ودعوى استرداد المأجور لتحديد التعويض.
ان استمرار المؤجر بقبض بدلات الايجار بعد صدور القرار باسترداد المأجور لا يفيد تنازله الضمني عن الاسترداد لا سيما وانه قد اودع التعويض وطالب بتنفيذ الاخلاء قبل مرور الزمن. وان دفع المستأجر لبدل الايجار، ما دام يشغل المأجور هو امر طبيعي حتى ولو بعد صدور قرار الاسترداد.