Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 736 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
736/2001
Date
25/04/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

لقد حددّت المادة 4 من القانون رقم 117/91 اختصاص محكمة التوجّب، وشملت النزاعات المتعلّقة بالعلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر.

وان رد طلب استئخار الدعوى لحين صدور قرار عن محكمة الاستئناف يتعلّق باسترداد المأجور يكون صحيحا اذ انه يعود لمحكمة التوجّب بحسب القانون وبحسب اختصاصها النوعي والشامل ان تنظر في العلاقة التأجيرية ودعوى استرداد المأجور لتحديد التعويض.

ان استمرار المؤجر بقبض بدلات الايجار بعد صدور القرار باسترداد المأجور لا يفيد تنازله الضمني عن الاسترداد لا سيما وانه قد اودع التعويض وطالب بتنفيذ الاخلاء قبل مرور الزمن. وان دفع المستأجر لبدل الايجار، ما دام يشغل المأجور هو امر طبيعي حتى ولو بعد صدور قرار الاسترداد.