16/08/2010
شورى حكم رقم : 738 /2010
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 738/2010
- التاريخ
- 16/08/2010
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- معكرون، فنيانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطعن برخصة بناء وهي من القرارات الفردية التي تبدأ مهلة السريان من تاريخ التبليغ او التنفيذ.
وان تنفيذ البناء قرينة على العلم الاكيد وقد ثبت علم المستدعي بمخالفة البناء من خلال المذكرة التي تقدم بها وفيها تفصيل ومستندات بالمخالفات. لذا فان مهلة الطعن تبدأ بالسريان من تاريخ هذه المذكرة، ولكن المستدعي تقدم بالمراجعة خارج المهلة.