Rulings

State Council 16/08/2010

شورى حكم رقم : 738 /2010

Court
شورى
Number
738/2010
Date
16/08/2010
President
شكري صادر
Members
معكرون، فنيانوس
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

فالمستدعي يطعن برخصة بناء وهي من القرارات الفردية التي تبدأ مهلة السريان من تاريخ التبليغ او التنفيذ.

وان تنفيذ البناء قرينة على العلم الاكيد وقد ثبت علم المستدعي بمخالفة البناء من خلال المذكرة التي تقدم بها وفيها تفصيل ومستندات بالمخالفات. لذا فان مهلة الطعن تبدأ بالسريان من تاريخ هذه المذكرة، ولكن المستدعي تقدم بالمراجعة خارج المهلة.