State Council 16/08/2010
شورى حكم رقم : 738 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 738/2010
- Date
- 16/08/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- معكرون، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطعن برخصة بناء وهي من القرارات الفردية التي تبدأ مهلة السريان من تاريخ التبليغ او التنفيذ.
وان تنفيذ البناء قرينة على العلم الاكيد وقد ثبت علم المستدعي بمخالفة البناء من خلال المذكرة التي تقدم بها وفيها تفصيل ومستندات بالمخالفات. لذا فان مهلة الطعن تبدأ بالسريان من تاريخ هذه المذكرة، ولكن المستدعي تقدم بالمراجعة خارج المهلة.