الأحكام

25/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 738 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
738/2001
التاريخ
25/04/2001
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
فرنيني، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اختصاص المحاكم المذهبية هو اختصاص وظيفي حسب المادة 81 اصول محاكمات مدنية، ولا يجوز مخالفة احكامه، وان التحقّق من نسب الاولاد لوالدهم يخرج عن اختصاص هذه المحاكم، وكذلك التحقّق من تزوير قيود الاحوال الشخصية.

ان انبرام الحكم الابتدائي بتصديقه من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز يجعله متمتّعا بقوّة القضية المحكوم بها، ولا يجوز قبول اي دليل ينقض هذه الحجية، ولا يجوز مناقشة ما اعتمده الحكم للقول بصحة نسب الاولاد لابيهم.