Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 738 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
738/2001
Date
25/04/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

ان اختصاص المحاكم المذهبية هو اختصاص وظيفي حسب المادة 81 اصول محاكمات مدنية، ولا يجوز مخالفة احكامه، وان التحقّق من نسب الاولاد لوالدهم يخرج عن اختصاص هذه المحاكم، وكذلك التحقّق من تزوير قيود الاحوال الشخصية.

ان انبرام الحكم الابتدائي بتصديقه من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز يجعله متمتّعا بقوّة القضية المحكوم بها، ولا يجوز قبول اي دليل ينقض هذه الحجية، ولا يجوز مناقشة ما اعتمده الحكم للقول بصحة نسب الاولاد لابيهم.