Civil Court of Appeal 25/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 738 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 738/2001
- Date
- 25/04/2001
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
ان اختصاص المحاكم المذهبية هو اختصاص وظيفي حسب المادة 81 اصول محاكمات مدنية، ولا يجوز مخالفة احكامه، وان التحقّق من نسب الاولاد لوالدهم يخرج عن اختصاص هذه المحاكم، وكذلك التحقّق من تزوير قيود الاحوال الشخصية.
ان انبرام الحكم الابتدائي بتصديقه من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز يجعله متمتّعا بقوّة القضية المحكوم بها، ولا يجوز قبول اي دليل ينقض هذه الحجية، ولا يجوز مناقشة ما اعتمده الحكم للقول بصحة نسب الاولاد لابيهم.