16/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 74/2006
- التاريخ
- 16/03/2006
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادعاء بجرم جزائي ارتكبه قاض لا يمكن ان يتم امام رئيس محكمة التمييز وبشكل مباشر. ان النيابة العامة المختصة هي التي تحرك الدعوى العامة بموجب المادة 352 اصول المحاكمات الجزائية. ترد الدعوى شكلا لعدم جواز تقديم الدعوى بالشكل الذي وردت فيه.