الأحكام

16/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
74/2006
التاريخ
16/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادعاء بجرم جزائي ارتكبه قاض لا يمكن ان يتم امام رئيس محكمة التمييز وبشكل مباشر. ان النيابة العامة المختصة هي التي تحرك الدعوى العامة بموجب المادة 352 اصول المحاكمات الجزائية. ترد الدعوى شكلا لعدم جواز تقديم الدعوى بالشكل الذي وردت فيه.