Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
74/2006
Date
16/03/2006
Source
Lebanese University

ان الادعاء بجرم جزائي ارتكبه قاض لا يمكن ان يتم امام رئيس محكمة التمييز وبشكل مباشر. ان النيابة العامة المختصة هي التي تحرك الدعوى العامة بموجب المادة 352 اصول المحاكمات الجزائية. ترد الدعوى شكلا لعدم جواز تقديم الدعوى بالشكل الذي وردت فيه.