Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2006
- Date
- 16/03/2006
- Source
- Lebanese University
ان الادعاء بجرم جزائي ارتكبه قاض لا يمكن ان يتم امام رئيس محكمة التمييز وبشكل مباشر. ان النيابة العامة المختصة هي التي تحرك الدعوى العامة بموجب المادة 352 اصول المحاكمات الجزائية. ترد الدعوى شكلا لعدم جواز تقديم الدعوى بالشكل الذي وردت فيه.