04/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/2004
- التاريخ
- 04/05/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 13 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 عند تحقق قاضي الامور المستعجلة من توافر التنازل عن عقد الايجار اذ لا مخالفة للمادة المذكورة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية اذ يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة بإخلاء الشقة متى استعمل حقه بتفسير عقد التنازل واصبح الاشغال دون مسوغ شرعي مما يبرر تدخله ليحكم بالاخلاء.
لا يكون قاضي الامور المستعجلة قد تصدى لاساس النزاع انما استند الى ظاهر عقد التنازل.
لا تعسف في استعمال حق التقاضي للحكم بالعطل والضرر (المادتان 10 و11 اصول محاكمات مدنية) ويعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير مدى توافر ظروف التعسف تبعا لصلاحيتها في تقدير الوقائع.