Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2004

Court
تمييز مدني
Number
74/2004
Date
04/05/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 13 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 عند تحقق قاضي الامور المستعجلة من توافر التنازل عن عقد الايجار اذ لا مخالفة للمادة المذكورة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية اذ يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة بإخلاء الشقة متى استعمل حقه بتفسير عقد التنازل واصبح الاشغال دون مسوغ شرعي مما يبرر تدخله ليحكم بالاخلاء.

لا يكون قاضي الامور المستعجلة قد تصدى لاساس النزاع انما استند الى ظاهر عقد التنازل.

لا تعسف في استعمال حق التقاضي للحكم بالعطل والضرر (المادتان 10 و11 اصول محاكمات مدنية) ويعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير مدى توافر ظروف التعسف تبعا لصلاحيتها في تقدير الوقائع.