27/09/2001
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/2001
- التاريخ
- 27/09/2001
- الرئيس
- شبيب
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اساءة استعمال المأجور المنصوص عنها في المادة 10 من القانون رقم 160/92 (قانون الايجارات) تتمثل باحد الشرطين وهما التخريب وتغيير وجهة الاستعمال وان مخالفة شروط عقد الايجار مشروطة فقط في حالة تغيير وجهة الاستعمال ويرد السبب التمييزي نتيجة لذلك والذي ادلي به على اساس الخطأ في تفسير المادة 10 من قانون الايجارات.
ان اشارة القرار الاستئنافي الى عقد الايجار دون ارتكاز الحكم عليه ينفي السبب المبني على تشويه المستندات من خلال تشويه مضمون عقد الايجار خاصة وان النتيجة التي توصل اليها الحكم قد عللت بما فيه الكفاية.