Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/09/2001

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2001

Court
تمييز مدني
Number
74/2001
Date
27/09/2001
President
شبيب
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

ان اساءة استعمال المأجور المنصوص عنها في المادة 10 من القانون رقم 160/92 (قانون الايجارات) تتمثل باحد الشرطين وهما التخريب وتغيير وجهة الاستعمال وان مخالفة شروط عقد الايجار مشروطة فقط في حالة تغيير وجهة الاستعمال ويرد السبب التمييزي نتيجة لذلك والذي ادلي به على اساس الخطأ في تفسير المادة 10 من قانون الايجارات.

ان اشارة القرار الاستئنافي الى عقد الايجار دون ارتكاز الحكم عليه ينفي السبب المبني على تشويه المستندات من خلال تشويه مضمون عقد الايجار خاصة وان النتيجة التي توصل اليها الحكم قد عللت بما فيه الكفاية.