Court of Cassation, civil chamber 27/09/2001
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/2001
- Date
- 27/09/2001
- President
- شبيب
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
ان اساءة استعمال المأجور المنصوص عنها في المادة 10 من القانون رقم 160/92 (قانون الايجارات) تتمثل باحد الشرطين وهما التخريب وتغيير وجهة الاستعمال وان مخالفة شروط عقد الايجار مشروطة فقط في حالة تغيير وجهة الاستعمال ويرد السبب التمييزي نتيجة لذلك والذي ادلي به على اساس الخطأ في تفسير المادة 10 من قانون الايجارات.
ان اشارة القرار الاستئنافي الى عقد الايجار دون ارتكاز الحكم عليه ينفي السبب المبني على تشويه المستندات من خلال تشويه مضمون عقد الايجار خاصة وان النتيجة التي توصل اليها الحكم قد عللت بما فيه الكفاية.