الأحكام

31/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
74/2001
التاريخ
31/05/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تضمين القرار الاستئنافي مهل الاعتراض والتمييز لا يؤدي الى النقض ولو اوجبت ذلك المادة 405 اصول محاكمات مدنية.

ان عدم تبيان اوجه الضرر اللاحق بالمميز من جراء هذا الاغفال، خاصة وانه قد تقدم بالتمييز ضمن المهلة المحددة قانونا، يؤدي الى رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ليحق لقاضي الامور المستعجلة ان يمنح الدائن سلفة مؤقتة على حساب دينه (مادة 579 اصول محاكمات مدنية)، يشترط الا يكون هناك نزاع جدي حول الدين.

ان وجود دعوى بالاساس وصدور قرار ابتدائي بصحة الدين ليس من شأنه ان يمنع منح السلفة المؤقتة وتعتبر الدعوى قد فصلت بداية.