Court of Cassation, civil chamber 31/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/2001
- Date
- 31/05/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عدم تضمين القرار الاستئنافي مهل الاعتراض والتمييز لا يؤدي الى النقض ولو اوجبت ذلك المادة 405 اصول محاكمات مدنية.
ان عدم تبيان اوجه الضرر اللاحق بالمميز من جراء هذا الاغفال، خاصة وانه قد تقدم بالتمييز ضمن المهلة المحددة قانونا، يؤدي الى رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
ليحق لقاضي الامور المستعجلة ان يمنح الدائن سلفة مؤقتة على حساب دينه (مادة 579 اصول محاكمات مدنية)، يشترط الا يكون هناك نزاع جدي حول الدين.
ان وجود دعوى بالاساس وصدور قرار ابتدائي بصحة الدين ليس من شأنه ان يمنع منح السلفة المؤقتة وتعتبر الدعوى قد فصلت بداية.