الأحكام

25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
74/2000
التاريخ
25/04/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس.

ان العطف الجرمي من متهم بحق آخر لا يمكن الاخذ به للتجريم ما لم يعزز بادلة اخرى تثبت تعاطي المخدرات او الاتجار بها, خاصة اذا رجع من عطف الجرم عن اقواله، مما يفضي الى منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.