Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2000
- Date
- 25/04/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس.
ان العطف الجرمي من متهم بحق آخر لا يمكن الاخذ به للتجريم ما لم يعزز بادلة اخرى تثبت تعاطي المخدرات او الاتجار بها, خاصة اذا رجع من عطف الجرم عن اقواله، مما يفضي الى منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.