Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
74/2000
Date
25/04/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس.

ان العطف الجرمي من متهم بحق آخر لا يمكن الاخذ به للتجريم ما لم يعزز بادلة اخرى تثبت تعاطي المخدرات او الاتجار بها, خاصة اذا رجع من عطف الجرم عن اقواله، مما يفضي الى منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.