27/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 74/2001
- التاريخ
- 27/03/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- خضر زنهور، بركات سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فعل استلام الدراجة النارية من السارق مع العلم بأمر السرقة يشكل الفعل المنصوص عليه في المادة 221 من قانون العقوبات مرسوم رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 فهو ليس فعل استعمال شيء دون رضى صاحبه (المادة 651 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943).