الأحكام

27/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
74/2001
التاريخ
27/03/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركات سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فعل استلام الدراجة النارية من السارق مع العلم بأمر السرقة يشكل الفعل المنصوص عليه في المادة 221 من قانون العقوبات مرسوم رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 فهو ليس فعل استعمال شيء دون رضى صاحبه (المادة 651 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943).