Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
74/2001
Date
27/03/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

ان فعل استلام الدراجة النارية من السارق مع العلم بأمر السرقة يشكل الفعل المنصوص عليه في المادة 221 من قانون العقوبات مرسوم رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 فهو ليس فعل استعمال شيء دون رضى صاحبه (المادة 651 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943).