الأحكام

11/01/2001

شورى حكم رقم : 74 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
74/2001
التاريخ
11/01/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقطع الراتب عن الموظف في قوى الامن الداخلي في حال الانقطاع عن العمل وفقا للمادة 114 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 05-08-1967. أما إذا كان سبب الغياب خارج عن ارادته فيحق له الراتب الذي يحدده له قائد الوحدة. وبما أن الموظف وهو عريف في الشرطة العسكرية، قد انقطع عن العمل وتم توقيفه في الخارج في افريقيا فغيابه كان غير قانوني ولم يتجاوز حدود ارادته ولم تثبت تبرئته كما يدعي فلا يستحق الرواتب عن فترة انقطاعه ولا يقبل طلبه باعتبار فترة انقطاعه عن الخدمة داخلة ضمن خدمته الفعلية ولا يعاد احتساب راتبه على هذا الأساس.