11/01/2001
شورى حكم رقم : 74 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 74/2001
- التاريخ
- 11/01/2001
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقطع الراتب عن الموظف في قوى الامن الداخلي في حال الانقطاع عن العمل وفقا للمادة 114 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 05-08-1967. أما إذا كان سبب الغياب خارج عن ارادته فيحق له الراتب الذي يحدده له قائد الوحدة. وبما أن الموظف وهو عريف في الشرطة العسكرية، قد انقطع عن العمل وتم توقيفه في الخارج في افريقيا فغيابه كان غير قانوني ولم يتجاوز حدود ارادته ولم تثبت تبرئته كما يدعي فلا يستحق الرواتب عن فترة انقطاعه ولا يقبل طلبه باعتبار فترة انقطاعه عن الخدمة داخلة ضمن خدمته الفعلية ولا يعاد احتساب راتبه على هذا الأساس.