Rulings

State Council 11/01/2001

شورى حكم رقم : 74 /2001

Court
شورى
Number
74/2001
Date
11/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

يقطع الراتب عن الموظف في قوى الامن الداخلي في حال الانقطاع عن العمل وفقا للمادة 114 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 05-08-1967. أما إذا كان سبب الغياب خارج عن ارادته فيحق له الراتب الذي يحدده له قائد الوحدة. وبما أن الموظف وهو عريف في الشرطة العسكرية، قد انقطع عن العمل وتم توقيفه في الخارج في افريقيا فغيابه كان غير قانوني ولم يتجاوز حدود ارادته ولم تثبت تبرئته كما يدعي فلا يستحق الرواتب عن فترة انقطاعه ولا يقبل طلبه باعتبار فترة انقطاعه عن الخدمة داخلة ضمن خدمته الفعلية ولا يعاد احتساب راتبه على هذا الأساس.