الأحكام

15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
74/2005
التاريخ
15/03/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اغفال المحكمة البت باحد المطالب التي تقدم بها احد فرقاء الدعوى يجعل الحكم الصادر بحقه باطلا كمثل ما هو حاصل في هذه الدعوى، حيث ان المتهم طلب سماع المزيد من الشهود وقد قام بتسمية شاهدين، والمحكمة بدورها قامت بضم طلبه الى الاساس، ما يوجب عليها ان تبحث بالطلب رفضا او قبولا، لكنها لم تقم بواجبها واغفلت البت بالطلب. واستنادا الى الفقرة (و) من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 يقبل السبب التمييزي، ويكون النقض مصير الحكم المطعون فيه.