Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
74/2005
Date
15/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان اغفال المحكمة البت باحد المطالب التي تقدم بها احد فرقاء الدعوى يجعل الحكم الصادر بحقه باطلا كمثل ما هو حاصل في هذه الدعوى، حيث ان المتهم طلب سماع المزيد من الشهود وقد قام بتسمية شاهدين، والمحكمة بدورها قامت بضم طلبه الى الاساس، ما يوجب عليها ان تبحث بالطلب رفضا او قبولا، لكنها لم تقم بواجبها واغفلت البت بالطلب. واستنادا الى الفقرة (و) من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 يقبل السبب التمييزي، ويكون النقض مصير الحكم المطعون فيه.