الأحكام

14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
74/2001
التاريخ
14/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 117 تنظيم القضاء العدلي وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني، اذ قضى القاضي المنفرد بالتجريم، وقضت محكمة الاستئناف بوقف التعقّبات لإنتفاء الجرم الجزائي.

ان القرار الاستئنافي مستوجب النقض للنقص في التعليل. لقد اعتبر الحكم عناصر جرم الاستيلاء على مال الغير (المنصوص عليها في المادتين 737 و738 عقوبات) غير متوافرة دون ان يعلّل السبب بما فيه الكفاية، حيث ان المدعى عليه لم يبرز ما يثبت ملكيته للعقار الذي أشاد عليه بناء والذي يدّعي ان ملكيته عائدة لمورّثه. ينقض الحكم المطعون فيه.