14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 74/2001
- التاريخ
- 14/03/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 117 تنظيم القضاء العدلي وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني، اذ قضى القاضي المنفرد بالتجريم، وقضت محكمة الاستئناف بوقف التعقّبات لإنتفاء الجرم الجزائي.
ان القرار الاستئنافي مستوجب النقض للنقص في التعليل. لقد اعتبر الحكم عناصر جرم الاستيلاء على مال الغير (المنصوص عليها في المادتين 737 و738 عقوبات) غير متوافرة دون ان يعلّل السبب بما فيه الكفاية، حيث ان المدعى عليه لم يبرز ما يثبت ملكيته للعقار الذي أشاد عليه بناء والذي يدّعي ان ملكيته عائدة لمورّثه. ينقض الحكم المطعون فيه.