Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2001
- Date
- 14/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 117 تنظيم القضاء العدلي وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني، اذ قضى القاضي المنفرد بالتجريم، وقضت محكمة الاستئناف بوقف التعقّبات لإنتفاء الجرم الجزائي.
ان القرار الاستئنافي مستوجب النقض للنقص في التعليل. لقد اعتبر الحكم عناصر جرم الاستيلاء على مال الغير (المنصوص عليها في المادتين 737 و738 عقوبات) غير متوافرة دون ان يعلّل السبب بما فيه الكفاية، حيث ان المدعى عليه لم يبرز ما يثبت ملكيته للعقار الذي أشاد عليه بناء والذي يدّعي ان ملكيته عائدة لمورّثه. ينقض الحكم المطعون فيه.