الأحكام

18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
74/2004
التاريخ
18/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة التمييز بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار (المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية). وان الطعن قد قدّم بعد تجاوز المهلة المذكورة، فيكون التمييز مردودا شكلا.