18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 74/2004
- التاريخ
- 18/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة التمييز بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار (المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية). وان الطعن قد قدّم بعد تجاوز المهلة المذكورة، فيكون التمييز مردودا شكلا.