Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2004
- Date
- 18/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان مهلة التمييز بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار (المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية). وان الطعن قد قدّم بعد تجاوز المهلة المذكورة، فيكون التمييز مردودا شكلا.