Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
74/2004
Date
18/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان مهلة التمييز بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار (المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية). وان الطعن قد قدّم بعد تجاوز المهلة المذكورة، فيكون التمييز مردودا شكلا.