الأحكام

26/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
74/2004
التاريخ
26/04/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المحكمة قد صرفت النظر عن الاستماع الى شهادة الشاهد دون ان تعمد الى تلاوة افادته علنا خلال المحاكمة مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية منصوص عليها في المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية.ان الاخلال بحق الدفاع هذا يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.