Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2004
- Date
- 26/04/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة قد صرفت النظر عن الاستماع الى شهادة الشاهد دون ان تعمد الى تلاوة افادته علنا خلال المحاكمة مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية منصوص عليها في المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية.ان الاخلال بحق الدفاع هذا يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.