Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
74/2004
Date
26/04/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان المحكمة قد صرفت النظر عن الاستماع الى شهادة الشاهد دون ان تعمد الى تلاوة افادته علنا خلال المحاكمة مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية منصوص عليها في المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية.ان الاخلال بحق الدفاع هذا يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.