27/09/2001
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 75/2001
- التاريخ
- 27/09/2001
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء بالسبب التمييز المبني على مخالفة القانون والوارد في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية دون تبيان السبب المذكور واظهار المادة القانونية المخالفة يمنع محكمة التمييز وهي محكمة القانون من اجراء رقابتها على الحكم ويرد السبب التمييزي.