Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/09/2001

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2001

Court
تمييز مدني
Number
75/2001
Date
27/09/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

ان الادلاء بالسبب التمييز المبني على مخالفة القانون والوارد في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية دون تبيان السبب المذكور واظهار المادة القانونية المخالفة يمنع محكمة التمييز وهي محكمة القانون من اجراء رقابتها على الحكم ويرد السبب التمييزي.