Court of Cassation, civil chamber 27/09/2001
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2001
- Date
- 27/09/2001
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بالسبب التمييز المبني على مخالفة القانون والوارد في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية دون تبيان السبب المذكور واظهار المادة القانونية المخالفة يمنع محكمة التمييز وهي محكمة القانون من اجراء رقابتها على الحكم ويرد السبب التمييزي.