الأحكام

24/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/2003
التاريخ
24/04/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الصادر بالطريقة الرجائية ودون دعوة الخصوم يكون الطعن به بالاعتراض عليه امام المرجع الذي اصدره ومن قبل المتضرر وليس عن طريق تمييزه (المواد 601 و603 اصول محاكمات مدنية).