24/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 75/2003
- التاريخ
- 24/04/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر بالطريقة الرجائية ودون دعوة الخصوم يكون الطعن به بالاعتراض عليه امام المرجع الذي اصدره ومن قبل المتضرر وليس عن طريق تمييزه (المواد 601 و603 اصول محاكمات مدنية).