Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2003

Court
تمييز مدني
Number
75/2003
Date
24/04/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر بالطريقة الرجائية ودون دعوة الخصوم يكون الطعن به بالاعتراض عليه امام المرجع الذي اصدره ومن قبل المتضرر وليس عن طريق تمييزه (المواد 601 و603 اصول محاكمات مدنية).