Court of Cassation, civil chamber 24/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2003
- Date
- 24/04/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر بالطريقة الرجائية ودون دعوة الخصوم يكون الطعن به بالاعتراض عليه امام المرجع الذي اصدره ومن قبل المتضرر وليس عن طريق تمييزه (المواد 601 و603 اصول محاكمات مدنية).