29/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 75/2004
- التاريخ
- 29/04/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المستند الى التطبيق الخاطىء للقانون، هو مردود لان محكمة الاستئناف احسنت تفسير وتطبيق المادة 10 فقرة (هـ) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 بما لها من حق بتقدير الوقائع، المتمثلة بتحققها من مسألة ان الولد ليس على عاتق والده، لاستقلاله المادي، وبالتالي لا رقابة لمحكمة التمييز، على ما قدّرته.