Court of Cassation, civil chamber 29/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2004
- Date
- 29/04/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المستند الى التطبيق الخاطىء للقانون، هو مردود لان محكمة الاستئناف احسنت تفسير وتطبيق المادة 10 فقرة (هـ) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 بما لها من حق بتقدير الوقائع، المتمثلة بتحققها من مسألة ان الولد ليس على عاتق والده، لاستقلاله المادي، وبالتالي لا رقابة لمحكمة التمييز، على ما قدّرته.