Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2004

Court
تمييز مدني
Number
75/2004
Date
29/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المستند الى التطبيق الخاطىء للقانون، هو مردود لان محكمة الاستئناف احسنت تفسير وتطبيق المادة 10 فقرة (هـ) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 بما لها من حق بتقدير الوقائع، المتمثلة بتحققها من مسألة ان الولد ليس على عاتق والده، لاستقلاله المادي، وبالتالي لا رقابة لمحكمة التمييز، على ما قدّرته.