30/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 75/2000
- التاريخ
- 30/03/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا صدق الحكم الابتدائي لجهة الادانة وفسخ لجهة الالزامات المدنية، فهذا يعني ان لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين ويكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي لقبوله (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).