الأحكام

30/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
75/2000
التاريخ
30/03/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا صدق الحكم الابتدائي لجهة الادانة وفسخ لجهة الالزامات المدنية، فهذا يعني ان لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين ويكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي لقبوله (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).