Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
75/2000
Date
30/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا صدق الحكم الابتدائي لجهة الادانة وفسخ لجهة الالزامات المدنية، فهذا يعني ان لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين ويكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي لقبوله (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).