20/01/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /1960
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 75/1960
- التاريخ
- 20/01/1960
- الرئيس
- محمود البقاعي
- الأعضاء
- مزهر، ملحمة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القانون الجديد المتعلق باصول المحاكمات ومنها المتعلقة بالصلاحية تطبق فور صدورها على الدعوى العالقة اذا لم يكن قد صدر فيها حكم بالاساس وان جرم قتل دركي تصبح من اختصاص المحاكم العسكرية (مواد 5 و91 و230 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي مرسوم إشتراعي رقم 59 تاريخ 12/6/1959 والمادة 51 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968).
ان القضاء العسكري يطبق على الجرائم العادية قانون العقوبات (مادة 147 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968) ايا كان الفاعل.