Court of Cassation, criminal chamber 20/01/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/1960
- Date
- 20/01/1960
- President
- محمود البقاعي
- Members
- مزهر، ملحمة
- Source
- Lebanese University
ان القانون الجديد المتعلق باصول المحاكمات ومنها المتعلقة بالصلاحية تطبق فور صدورها على الدعوى العالقة اذا لم يكن قد صدر فيها حكم بالاساس وان جرم قتل دركي تصبح من اختصاص المحاكم العسكرية (مواد 5 و91 و230 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي مرسوم إشتراعي رقم 59 تاريخ 12/6/1959 والمادة 51 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968).
ان القضاء العسكري يطبق على الجرائم العادية قانون العقوبات (مادة 147 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968) ايا كان الفاعل.