Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/01/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
75/1960
Date
20/01/1960
President
محمود البقاعي
Members
مزهر، ملحمة
Source
Lebanese University

ان القانون الجديد المتعلق باصول المحاكمات ومنها المتعلقة بالصلاحية تطبق فور صدورها على الدعوى العالقة اذا لم يكن قد صدر فيها حكم بالاساس وان جرم قتل دركي تصبح من اختصاص المحاكم العسكرية (مواد 5 و91 و230 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي مرسوم إشتراعي رقم 59 تاريخ 12/6/1959 والمادة 51 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968).

ان القضاء العسكري يطبق على الجرائم العادية قانون العقوبات (مادة 147 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968) ايا كان الفاعل.