الأحكام

19/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
75/2004
التاريخ
19/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جناية القتل القصدي والتي جرّم بها المتهم الذي قام وبالاشتراك مع متهم آخر بتنفيذها عن طريق اطلاق النار من رشاش حربي على المغدور، فاصابه اصابة قاتلة اودت بحياته وهذه الجناية تنطبق عليها المادة 547 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفة على المادة 560 من ذات القانون المؤدية الى تخفيض عقوبة الاشغال الشاقة، بالاضافة الى ادانة المتهم وشريكه بجنحة حمل السلاح دون ترخيص والتي تنطبق عليها المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وموضوعه قانون الاسلحة والذخائر والتي عقوبتها الحبس.