Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
75/2004
Date
19/01/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان جناية القتل القصدي والتي جرّم بها المتهم الذي قام وبالاشتراك مع متهم آخر بتنفيذها عن طريق اطلاق النار من رشاش حربي على المغدور، فاصابه اصابة قاتلة اودت بحياته وهذه الجناية تنطبق عليها المادة 547 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفة على المادة 560 من ذات القانون المؤدية الى تخفيض عقوبة الاشغال الشاقة، بالاضافة الى ادانة المتهم وشريكه بجنحة حمل السلاح دون ترخيص والتي تنطبق عليها المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وموضوعه قانون الاسلحة والذخائر والتي عقوبتها الحبس.