الأحكام

15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
75/2005
التاريخ
15/03/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، المتعلق بالاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، اذ ان الفعل المتمثل بتزوير توقيع عضو اختياري ومن ثم استعمال المستند المزور قد تم التوافق على توصيفه القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي فأصدر حكمه بالادانة، وبين محكمة الاستئناف التي صادقت على الحكم البدائي، ما ادى الى رد التمييز شكلا.