Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
75/2005
Date
15/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، المتعلق بالاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، اذ ان الفعل المتمثل بتزوير توقيع عضو اختياري ومن ثم استعمال المستند المزور قد تم التوافق على توصيفه القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي فأصدر حكمه بالادانة، وبين محكمة الاستئناف التي صادقت على الحكم البدائي، ما ادى الى رد التمييز شكلا.